المادة 38
مادة 38: يجري التصويت بالاقتراع العلني وتصدر القرارات بالاكثرية. واذ تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 Repealed ملغى
مادة 38: يجري التصويت بالاقتراع العلني وتصدر القرارات بالاكثرية. واذ تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح.
المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/law/173658/article/38/