النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 ملغى ملغى

المادة 43

المادة 43

مادة 43: يمارس المجلس الصحي الصلاحيات المعطاة للجنة الصحية الدائمة في وزارة الصحة باستثناء الامور التي تتعلق بمبدأ عام يتناول جميع الاراضي اللبنانية فتبقى من اختصاص اللجنة المركزية.

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173658/article/43/