المادة 44
مادة 44: يجتمع المجلس الصحي مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 ملغى ملغى
مادة 44: يجتمع المجلس الصحي مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه.
المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173658/article/44/