المواد
مادة 1: صدقت الاتفاقية الجارية بين ممثلي نقابة اصحاب السينما وبين ممثلي نقابة مستخدمي دور السينما بتاريخ 14 حزيران سنة 1952 القاضية بزيادة ساعات العمل الى ستين ساعة في الاسبوع لعمال السينما وهم: قاطعوا التذاكر, المراقبون, الادلاء, موظفو الادارة, منظفو دور السينما.
مادة ثانية: يجب ان يعمل في كل غرفة من غرف المحركات ثلاث مديرية بطريقة المناوبة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 3 تاريخ 06/01/1953, المادة 1, 21/01/1953
مادة 1: عدلت المادة الثانية من القرار رقم 79 تاريخ 16/7/1952 واصبحت كما يلي: "يجب ان يكون في كل غرفة من غرف المحركات رئيس كبين واوبراتور ومساعد."
مادة ثالثة: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها بموجب القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تموز سنة 1952
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: ميشال ضومط