All legislation

قرار Decision No. 79 16/07/1952

تصديق الاتفاقية الجارية بين ممثلين اصحاب السينما وبين ممثلي نقابة مستخدمي دور السينما

Type
قرار · Decision
Number
79
Date
16/07/1952
Official Gazette
Issue 2, 14/01/1953, p. 117-118
Status
In force
Amended by
قرار رقم 3 تاريخ 06/01/1953 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 79 تاريخ 16/07/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت الاتفاقية الجارية بين ممثلي نقابة اصحاب السينما وبين ممثلي نقابة مستخدمي دور السينما بتاريخ 14 حزيران سنة 1952 القاضية بزيادة ساعات العمل الى ستين ساعة في الاسبوع لعمال السينما وهم: قاطعوا التذاكر, المراقبون, الادلاء, موظفو الادارة, منظفو دور السينما.

المادة 2

مادة ثانية: يجب ان يعمل في كل غرفة من غرف المحركات ثلاث مديرية بطريقة المناوبة.

المادة 3

مادة ثالثة: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها بموجب القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز سنة 1952 وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال ضومط