المادة 20
ترفع مراجعات السلطة الادارية بمذكرة الى مجلس الشورى وفقا لاحكام المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة وتعفى من رسوم الطابع والغرامة ومن تعيين المحامي.
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 نافذ
ترفع مراجعات السلطة الادارية بمذكرة الى مجلس الشورى وفقا لاحكام المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة وتعفى من رسوم الطابع والغرامة ومن تعيين المحامي.
المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173661/article/20/