المادة 21
تسجل الاستدعاآت والمذكرات التي تقدم بموجبها الدعوى في قلم المجلس لدى استلامها في سجل يمسكه الكاتب ويكون مرقما بالتسلسل ومؤشرا عليه حسب الاصول. تختم الاستدعاآت والمذكرات بخاتم يشير الى تاريخ تقديمها. ويعطى بها ايصال. يبلغ رئيس مجلس الشورى المستدعي او السلطة الادارية خلال 48 ساعة من تاريخ الايداع النقص الموجود في الاستدعاء او المذكرة ويجب ان يصلح هذا النقص خلال 15 يوما من التبليغ. واذا انقضت هذه المدة دون اصلاحه اعلن المجلس بقرار منه بطلان الاستدعاء او المذكرة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 23 تاريخ 15/01/1955, المادة 4, 19/01/1955
مادة 4: تعدل الفقرة الثانية من المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 9 كانون الاول سنة 1953 على الوجه التالي: "يبلغ رئيس مجلس الشورى المستدعي او السلطة الادارية خلال "48 ساعة من تاريخ الايداع النقص الموجود في الاستدعاء "او المذكرة ويجب ان يصلح هذا النقص خلال 15 يوما من "التبليغ. "واذا انقضت هذه المهلة دون اصلاح ينظر المجلس في المراجعة " بحالتها الحاضرة وله ان يعلن بقرار منه بطلانها".