النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 نافذ

المادة 22

المادة 22

يجب ان يعين في الاستدعاآت والمذكرات موضوع الطلب والاسباب القانونية التي تبرره. اما الطلبات الاضافية والاسباب القانونية الجديدة التي يدلي بها المستدعي اثناء رؤية الدعوى, فتكون لغوا. على انه يحق للمجلس ان يبت في الاسباب القانونية التي لها صيغة الانتظام العام وان لم يدل بها الفريقان في المراجعة.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173661/article/22/