المادة 24
خلال الايام الثلاثة التي تلي قيد الطلب او تصحيح النواقص , يعين رئيس المجلس الهيئة التي تتولى النظر في الدعوى ويعين من بين اعضائها مقررا يحيل اليه الملف . لرئيس المجلس ان يقوم بوظيفة المقرر.
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 نافذ
خلال الايام الثلاثة التي تلي قيد الطلب او تصحيح النواقص , يعين رئيس المجلس الهيئة التي تتولى النظر في الدعوى ويعين من بين اعضائها مقررا يحيل اليه الملف . لرئيس المجلس ان يقوم بوظيفة المقرر.
المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173661/article/24/