The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 In force

المادة 24

المادة 24

خلال الايام الثلاثة التي تلي قيد الطلب او تصحيح النواقص , يعين رئيس المجلس الهيئة التي تتولى النظر في الدعوى ويعين من بين اعضائها مقررا يحيل اليه الملف . لرئيس المجلس ان يقوم بوظيفة المقرر.

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/law/173661/article/24/