النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 نافذ

المادة 30

المادة 30

يعين المقرر الشكل الذي تجري فيه اعمال التحقيق. ويستوحي في ذلك المبادىء الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية دون ان يكون ملزما بالتقيد بها حرفيا. ويحرص على ان تكون سائر اعمال التدقيق كاملة ومجردة. ويكون حق الدفاع محترما. لكل فريق ان يطلع على المحضر المنظم بنهاية كل تحقيق.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173661/article/30/