النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 نافذ

المادة 31

المادة 31

تصدر القرارات التي يتخذها المقرر بشأن التحقيق في المراجعات بشكل اوامر تبلغ الى الخصوم ولا تكون معللة. ويمكن استئنافها لدى هيئة المجلس في مهلة خمسة ايام من تاريخ التبلغ فيفصل فيها المجلس في غرفة المذاكرة في خلال ثمانية ايام من استئنافها ويشترك المقرر في الحكم بالدعوى المتعلقة باستئناف قراراته.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173661/article/31/