المادة 48
تطبق اصول المحاكمة الموجزة:
1 - في المراجعات المنصوص عنها في البنود الآتية: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 من المادة الثامنة عندما يمكن تقدير قيمة الدعوى مع توابعها بمبلغ خمسماية ليرة لبنانية. اما قيمة الدعوى فيقدرها المستدعي, واذا ظهر ان تقدير المستدعي في غير محله تولى مجلس الشورى تعيينها بما لديه من وثائق او بمعرفة خبير.
2 - في المراجعات المنصوص عليها في المواد 10 و11 و12 .