المادة 49
يجب على المقرر ان يحقق في الدعوى باقرب مهلة ممكن ولا تكون قراراته قابلة للاستئناف , اما المهلة المعينة للخصوم لتقديم دفاعهم فتكون ثمانية ايام على الاقل و15 يوما على الاكثر ولا يجوز تقديدم اي رد كان.
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 نافذ
يجب على المقرر ان يحقق في الدعوى باقرب مهلة ممكن ولا تكون قراراته قابلة للاستئناف , اما المهلة المعينة للخصوم لتقديم دفاعهم فتكون ثمانية ايام على الاقل و15 يوما على الاكثر ولا يجوز تقديدم اي رد كان.
المادة 49 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173661/article/49/