النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 نافذ

المادة 60

المادة 60

يقدم الموظف صاحب العلاقة طلب الالغاء بشأن القرارات الصادرة في القضايا التأديبية خلال عشرة ايام تلي تبلغه القرار. اما القرارات التي تحيل احد الموظفين امام المحكمة الجزائية فلا تقبل اية مراجعة امام مجلس الشورى.

المادة 60 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173661/article/60/