المادة 61
لا يحق لمجلس الشورى في اي حال من الاحوال ان يحكم في مادية الوقائع او خطورتها او كون الموظف مذنبا او غير مذنب .
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 نافذ
لا يحق لمجلس الشورى في اي حال من الاحوال ان يحكم في مادية الوقائع او خطورتها او كون الموظف مذنبا او غير مذنب .
المادة 61 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173661/article/61/