النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 نافذ

المادة 78

المادة 78

تحال الى مجلس الشورى بقرار يتخذ دون طلب او نفقات اضافية:

1 - الدعاوى العالقة امام الغرفة الادارية من محكمة التمييز.

2 - الدعاوى العالقة امام القضاة المنفردين التي اصبحت من صلاحيته شرط ان لا يكون القاضي قد فصل نقطة من نقاط النزاع. تظل الدعاوى غير المذكورة في الفقرة السابقة من صلاحية المحاكم العدلية وخاضعة للاصول السابقة. يحق لكل من الفريقين ان يعترض لدى مجلس الشورى على احالة دعوى اليه ليست من صلاحيته. وله ان يراجعه بشأن دعوى اصبحت من صلاحيته ولم تحل اليه.

المادة 78 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173661/article/78/