المادة 78
تحال الى مجلس الشورى بقرار يتخذ دون طلب او نفقات اضافية:
1 - الدعاوى العالقة امام الغرفة الادارية من محكمة التمييز.
2 - الدعاوى العالقة امام القضاة المنفردين التي اصبحت من صلاحيته شرط ان لا يكون القاضي قد فصل نقطة من نقاط النزاع. تظل الدعاوى غير المذكورة في الفقرة السابقة من صلاحية المحاكم العدلية وخاضعة للاصول السابقة. يحق لكل من الفريقين ان يعترض لدى مجلس الشورى على احالة دعوى اليه ليست من صلاحيته. وله ان يراجعه بشأن دعوى اصبحت من صلاحيته ولم تحل اليه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by مرسوم إشتراعى رقم 23 تاريخ 15/01/1955, article 5, 19/01/1955
مادة 5: تعدل الفقرة الثانية من المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر بتاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 على الوجه التالي: "2- الدعاوي العالقة امام القضاة المنفردين او امام المحاكم "الاستثنائية والتي اصبحت من صلاحيته شرط الا تكون قد صدرت بها احكام مبرمة".