النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 09/01/1953 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المادة الثامنة من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 10 ايار 1950 الفقرة التالية: "الا ان جنايات القتل الواقعة في نطاق محافظات لبنان الشمالي وجبل لبنان ولبنان الجنوبي والبقاع, والمنصوص عليها في المواد 547 و548 و549 و550 و560 من قانون العقوبات , فتنظر بها محكمة جنايات بيروت ".

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173662/article/2/