المادة 2
مادة 2: يضاف الى المادة الثامنة من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 10 ايار 1950 الفقرة التالية: "الا ان جنايات القتل الواقعة في نطاق محافظات لبنان الشمالي وجبل لبنان ولبنان الجنوبي والبقاع, والمنصوص عليها في المواد 547 و548 و549 و550 و560 من قانون العقوبات , فتنظر بها محكمة جنايات بيروت ".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 29/01/1953, article 1, 04/02/1953
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 15 الصادر بتاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 العبارة التالية: "عندما يكون النظر بها في محل وقوعها من شأنه الاخلال بالامن العام. ويقرر ذلك بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء".