جميع التشريعات

مرسوم رقم 410 09/01/1959

اعطاء منحة اعاشة الى طلاب دار المعلمين والمعلمات

النوع
مرسوم
الرقم
410
التاريخ
09/01/1959
الجريدة الرسمية
العدد 2, 14/01/1959, ص. 49-50
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 410 تاريخ 09/01/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1955

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/12/1958

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

يعطى طلاب دار المعلمين والمعلمات , منحة اعاشة يحدد مقدارها في كل من الفرعين الابتدائي والتكميلي, بقرار يتخذه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة في كل عام, ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة الوزارة

المادة 2

تؤدى هذه المنحة عن ثمانية اشهر من كل عام دراسي

المادة 3

يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, كل عام, بقرار عدد المنح في كل صف من الفرعين الابتدائي والتكميلي, ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة الوزارة

المادة 4

تحول المنح الشاغرة في كل صف الى الطلاب المستحقين, وذلك حسب تسلسل درجاتهم في النجاح

المادة 5

يجيز وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة صرف هذه المنح بقرار

المادة 6

تلغى جميع الاحكام المخالفة لنص هذا المرسوم, ولا سيما احكام المرسوم رقم 9227 تاريخ 13/5/1955

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بيار الجميل