المادة 1
يعطى طلاب دار المعلمين والمعلمات , منحة اعاشة يحدد مقدارها في كل من الفرعين الابتدائي والتكميلي, بقرار يتخذه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة في كل عام, ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة الوزارة
مرسوم Decree No. 410 09/01/1959
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1955
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/12/1958
يرسم ما يأتي :
يعطى طلاب دار المعلمين والمعلمات , منحة اعاشة يحدد مقدارها في كل من الفرعين الابتدائي والتكميلي, بقرار يتخذه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة في كل عام, ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة الوزارة
تؤدى هذه المنحة عن ثمانية اشهر من كل عام دراسي
يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, كل عام, بقرار عدد المنح في كل صف من الفرعين الابتدائي والتكميلي, ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة الوزارة
تحول المنح الشاغرة في كل صف الى الطلاب المستحقين, وذلك حسب تسلسل درجاتهم في النجاح
يجيز وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة صرف هذه المنح بقرار
تلغى جميع الاحكام المخالفة لنص هذا المرسوم, ولا سيما احكام المرسوم رقم 9227 تاريخ 13/5/1955
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بيار الجميل