جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 5 08/01/1959

اضافة عبارة الى الفقرة 2 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 15-12-1958 المتعلق بالاسلحة والذخائر

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
5
التاريخ
08/01/1959
الجريدة الرسمية
العدد 2, 14/01/1959, ص. 44
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 08/01/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم (1) تاريخ 15/12/1958 العبارة التالية: "ولا ان يحكم بوقف التنفيذ"

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره

بيروت في 8 كانون الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام ووزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون وزير الاشغال العامة الاجتماعية والبريد والبرق والمواصلات والتربية الوطنية والهاتف والصحة العامة والزراعة ووزير الدفاع الوطني والانباء ووزير الاقتصاد الوطني بالوكالة بالوكالة الامضاء: ريمون اده الامضاء: بيار الجميل