المادة 1
مادة 1: تضاف الى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم (1) تاريخ 15/12/1958 العبارة التالية: "ولا ان يحكم بوقف التنفيذ"
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 5 08/01/1959
مادة 1: تضاف الى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم (1) تاريخ 15/12/1958 العبارة التالية: "ولا ان يحكم بوقف التنفيذ"
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره
بيروت في 8 كانون الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام ووزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون وزير الاشغال العامة الاجتماعية والبريد والبرق والمواصلات والتربية الوطنية والهاتف والصحة العامة والزراعة ووزير الدفاع الوطني والانباء ووزير الاقتصاد الوطني بالوكالة بالوكالة الامضاء: ريمون اده الامضاء: بيار الجميل