النص الكامل

مرسوم رقم 4708 تاريخ 06/01/1982 نافذ

المادة 4

المادة 4

يقدم المجلس الى وزير الاقتصاد والتجارة بنهاية كل مناقصة محضرا بنتائج اعماله ويتضمن هذا المحضر الملاحظات والمقترحات اللازمة. ولا يصبح التلزيم ناجزا الا بعد اقترانه بموافقة الوزير.

المادة 4 من مرسوم رقم 4708 تاريخ 06/01/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173674/article/4/