المادة 4
يقدم المجلس الى وزير الاقتصاد والتجارة بنهاية كل مناقصة محضرا بنتائج اعماله ويتضمن هذا المحضر الملاحظات والمقترحات اللازمة. ولا يصبح التلزيم ناجزا الا بعد اقترانه بموافقة الوزير.
مرسوم رقم 4708 تاريخ 06/01/1982 In force
يقدم المجلس الى وزير الاقتصاد والتجارة بنهاية كل مناقصة محضرا بنتائج اعماله ويتضمن هذا المحضر الملاحظات والمقترحات اللازمة. ولا يصبح التلزيم ناجزا الا بعد اقترانه بموافقة الوزير.
المادة 4 من مرسوم رقم 4708 تاريخ 06/01/1982 https://lebaneselegislation.com/law/173674/article/4/