جميع التشريعات

مرسوم رقم 4480 31/12/1987

تعديل تعويضات اللجان التنفيذية للمشاريع المشتركة التي تنفذها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

النوع
مرسوم
الرقم
4480
التاريخ
31/12/1987
الجريدة الرسمية
العدد 2, 14/01/1988, ص. 16-17
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4480 تاريخ 31/12/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 3441 تاريخ 30/8/1980 وفقا لما يلي: " يعطى رئيس واعضاء اللجان التنفيذية للمشاريع المشتركة التي تنفذها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تعويض حضور عن الجلسات الفعلية التي تعقدها خارج اوقات الدوام الرسمي يحدد على الوجه التالي: 180 ليرة للرئيس عن كل جلسة حضور, على ان لا تزيد التعويض الشهري على /720/ ل. ل. 150 ليرة للعضو عن كل جلسة حضور, على ان لا تزيد التعويض الشهري على / 600/ ل. ل. يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.

المادة 2

مادة 2: تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض هذا المرسوم على مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الاول 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص