المادة 1
مادة 1: عدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 3441 تاريخ 30/8/1980 وفقا لما يلي: " يعطى رئيس واعضاء اللجان التنفيذية للمشاريع المشتركة التي تنفذها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تعويض حضور عن الجلسات الفعلية التي تعقدها خارج اوقات الدوام الرسمي يحدد على الوجه التالي: 180 ليرة للرئيس عن كل جلسة حضور, على ان لا تزيد التعويض الشهري على /720/ ل. ل. 150 ليرة للعضو عن كل جلسة حضور, على ان لا تزيد التعويض الشهري على / 600/ ل. ل. يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.