جميع التشريعات

قرار رقم 31 26/11/1987

تعويض امناء الصناديق في الدوائر الوقفية

النوع
قرار
الرقم
31
التاريخ
26/11/1987
الجريدة الرسمية
العدد 2, 14/01/1988, ص. 26
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 31 تاريخ 26/11/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض المسؤولية لامناء الصناديق في دوائر الاوقاف بمبلغ 300 ليرة شهريا اعتبارا من 1 كانون الاول 1987 وفوض لرئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الحق في زيادتها اذا وجد ضرورة لذلك.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ حسن خالد