All legislation

قرار Decision No. 31 26/11/1987

تعويض امناء الصناديق في الدوائر الوقفية

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
26/11/1987
Official Gazette
Issue 2, 14/01/1988, p. 26
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 26/11/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض المسؤولية لامناء الصناديق في دوائر الاوقاف بمبلغ 300 ليرة شهريا اعتبارا من 1 كانون الاول 1987 وفوض لرئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الحق في زيادتها اذا وجد ضرورة لذلك.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ حسن خالد