المادة 1
مادة 1: يحدد تعويض المسؤولية لامناء الصناديق في دوائر الاوقاف بمبلغ 300 ليرة شهريا اعتبارا من 1 كانون الاول 1987 وفوض لرئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الحق في زيادتها اذا وجد ضرورة لذلك.
قرار Decision No. 31 26/11/1987
مادة 1: يحدد تعويض المسؤولية لامناء الصناديق في دوائر الاوقاف بمبلغ 300 ليرة شهريا اعتبارا من 1 كانون الاول 1987 وفوض لرئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الحق في زيادتها اذا وجد ضرورة لذلك.
مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ حسن خالد