جميع التشريعات

قرار رقم 1184 05/12/1992

تعديل قرار اصدار طوابع بريدية عادية

النوع
قرار
الرقم
1184
التاريخ
05/12/1992
الجريدة الرسمية
العدد 2, 14/01/1993, ص. 44
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1184 تاريخ 05/12/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 ولا

سيما المادة 25 منه

بناء على القرار رقم 252/و تاريخ 04/05/1990 تاريخ

04/12/1990 ورقم 2896/أ/و تاريخ 17/07/1992 وبما ان عدد

ومقاس الطوابع البريدية المنوي صنعها لم تعد تتناسب

مع التخليص البريدي

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد المكلف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقرأ المادة الاولى من القرار 2896/أ/و تاريخ 17/07/1992 على الشكل التالي: يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار الطوابع البريدية العادية المعدة للتخليص على المواد البريدية المبينة فئاتها وعددها ومقاسها فيما يلي: الفئة ل.ل. العدد القياس 100 مليون طابع 30مم X 40 مم 200 مليون طابع 30مم X 40 مم 500 مليوني طابع 30مم X 40 مم 1000 مليوني طابع 30مم X 40 مم 2000 مليوني طابع 30مم X 40 مم 5000 مليون طابع 30مم X 40 مم

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الاول 1992 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية محمد غزيري