ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 ولا
سيما المادة 25 منه
بناء على القرار رقم 252/و تاريخ 04/05/1990 تاريخ
04/12/1990 ورقم 2896/أ/و تاريخ 17/07/1992 وبما ان عدد
ومقاس الطوابع البريدية المنوي صنعها لم تعد تتناسب
مع التخليص البريدي
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد المكلف
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تقرأ المادة الاولى من القرار 2896/أ/و تاريخ 17/07/1992 على الشكل التالي: يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار الطوابع البريدية العادية المعدة للتخليص على المواد البريدية المبينة فئاتها وعددها ومقاسها فيما يلي: الفئة ل.ل. العدد القياس 100 مليون طابع 30مم X 40 مم 200 مليون طابع 30مم X 40 مم 500 مليوني طابع 30مم X 40 مم 1000 مليوني طابع 30مم X 40 مم 2000 مليوني طابع 30مم X 40 مم 5000 مليون طابع 30مم X 40 مم
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الاول 1992
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
محمد غزيري