جميع التشريعات

قرار رقم 1319 29/12/1992

يتعلق بأصول وطرق وكيفية الاعفاء النهائي من خدمة العلم لقاء دفع البدل

النوع
قرار
الرقم
1319
التاريخ
29/12/1992
الجريدة الرسمية
العدد 2, 14/01/1993, ص. 42/43
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1319 تاريخ 29/12/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الدفاع الوطني

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 97 تاريخ 21/09/1991 لا سيما المادة

الثانية منه

بناء على اقتراح العماد قائد الجيش

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى نهائيا من خدمة العلم كل لبناني من مواليد عام 1966 وصاعدا وحتى اكماله سن الثلاثين, تقدم بطلب اعفاء نهائي لقاء دفع بدل مستوفيا الشروط القانونية, ولا يعتبر الاعفاء نافذا الا بعد تسديد كامل المبلغ.

المادة 2

مادة 2: يتم الدفع بكامل المبلغ, ويمكن تقسيطه لاصحاب الحاجة, على ثلاث دفعات من فاصل شهرين بين الدفعة والاخرى.

المادة 3

مادة 3: يتقدم المدعوون الى اقسام التعبئة في المناطق الخمس : بيروت - جبل لبنان - الجنوب - الشمال - البقاع والبعثات الدبلوسية في الخارج لتقديم طلبات الاعفاء.

المادة 4

مادة 4: تقوم قيادة الجيش - اركان الجيش للعديد- مديرية التعبئة باصدار الاعفاءات النهائية لمسسدي كامل البدل, والاعفاءات الى اجل للمسددين بالتقسيط ولغاية تسديد كامل المبلغ حيث يعفون نهائيا بعدها.

المادة 5

مادة 5: يحدد قائد الجيش تواريخ اجزاء القرعة والتحاق من تقع عليهم وكذلك تواريخ وقف قبول طلبات الاعفاء لقاء دفع البدل قبل اجراء القرعة وتواريخ استئنافها بعد اجراء هذه القرعة.

المادة 6

مادة 6: لا يخضع لعملية القرعة مسددو كامل بدل الاعفاء ومسددو الاقساط بالتواريخ المعينة لدفع هذه الاقساط.

المادة 7

مادة 7: يلغى القرار رقم 905/و د تاريخ 06/11/1991 مع تعديلاته (تأليف لجنة)

المادة 8

مادة 8: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اليرزة في 29/12/1992 وزير الدفاع الوطني محسن دلول