المادة 1
مادة 1: يعفى نهائيا من خدمة العلم كل لبناني من مواليد عام 1966 وصاعدا وحتى اكماله سن الثلاثين, تقدم بطلب اعفاء نهائي لقاء دفع بدل مستوفيا الشروط القانونية, ولا يعتبر الاعفاء نافذا الا بعد تسديد كامل المبلغ.
قرار Decision No. 1319 29/12/1992
ان وزير الدفاع الوطني
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 97 تاريخ 21/09/1991 لا سيما المادة
الثانية منه
بناء على اقتراح العماد قائد الجيش
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعفى نهائيا من خدمة العلم كل لبناني من مواليد عام 1966 وصاعدا وحتى اكماله سن الثلاثين, تقدم بطلب اعفاء نهائي لقاء دفع بدل مستوفيا الشروط القانونية, ولا يعتبر الاعفاء نافذا الا بعد تسديد كامل المبلغ.
مادة 2: يتم الدفع بكامل المبلغ, ويمكن تقسيطه لاصحاب الحاجة, على ثلاث دفعات من فاصل شهرين بين الدفعة والاخرى.
مادة 3: يتقدم المدعوون الى اقسام التعبئة في المناطق الخمس : بيروت - جبل لبنان - الجنوب - الشمال - البقاع والبعثات الدبلوسية في الخارج لتقديم طلبات الاعفاء.
مادة 4: تقوم قيادة الجيش - اركان الجيش للعديد- مديرية التعبئة باصدار الاعفاءات النهائية لمسسدي كامل البدل, والاعفاءات الى اجل للمسددين بالتقسيط ولغاية تسديد كامل المبلغ حيث يعفون نهائيا بعدها.
مادة 5: يحدد قائد الجيش تواريخ اجزاء القرعة والتحاق من تقع عليهم وكذلك تواريخ وقف قبول طلبات الاعفاء لقاء دفع البدل قبل اجراء القرعة وتواريخ استئنافها بعد اجراء هذه القرعة.
مادة 6: لا يخضع لعملية القرعة مسددو كامل بدل الاعفاء ومسددو الاقساط بالتواريخ المعينة لدفع هذه الاقساط.
مادة 7: يلغى القرار رقم 905/و د تاريخ 06/11/1991 مع تعديلاته (تأليف لجنة)
مادة 8: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اليرزة في 29/12/1992 وزير الدفاع الوطني محسن دلول