المادة 1
مادة 1:
بصورة استثنائية وخلال مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون يجوز ترقية الرتباء الاحتياطيين في امن الدولة الذين لا يزالون يتابعون الخدمة الفعلية والذين يستوفون شروط القدم المنصوص عنها في المادة 54 من القانون الرقم 17 المؤرخ 06/09/1990 الى رتبة اعلى مع اعفاء هؤلاء المرشحين لهذه الترقيات من مباراة الكفاءة والدورة التكميلية وامتحان نهاية الدورة وذلك عن العامين 1990 - 1991 مع اعطاء هذه الترقيات مفعولا رجعيا لا يعود الى ما قبل 01/01/1991.