All legislation

قانون Law No. 189 04/01/1993

اجازة ترقية الرتباء الاحتياطيين في امن الدولة بصورة استثنائية

Type
قانون · Law
Number
189
Date
04/01/1993
Official Gazette
Issue 2, 14/01/1993, p. 32
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 189 تاريخ 04/01/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب ,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

بصورة استثنائية وخلال مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون يجوز ترقية الرتباء الاحتياطيين في امن الدولة الذين لا يزالون يتابعون الخدمة الفعلية والذين يستوفون شروط القدم المنصوص عنها في المادة 54 من القانون الرقم 17 المؤرخ 06/09/1990 الى رتبة اعلى مع اعفاء هؤلاء المرشحين لهذه الترقيات من مباراة الكفاءة والدورة التكميلية وامتحان نهاية الدورة وذلك عن العامين 1990 - 1991 مع اعطاء هذه الترقيات مفعولا رجعيا لا يعود الى ما قبل 01/01/1991.

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 كانون الثاني 1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري