المادة 5
1 - للمجلس المركزي لمصرف لبنان ان يمنح المصرف الدامج, اذا وجد نتيجة الاندماج في وضع غير متوافق مع المواد 152 و153 و154 من قانون النقد والتسليف او مع تعاميم مصرف لبنان, مهلة لتسوية وضعه على ان لا تقل هذه المهلة عن ثلاث سنوات ما يتعلق بتطبيق المادة 154 من قانون النقد والتسليف .
2 - يعفى المصرف الدامج ومساهموه من التقيد باحكام المرسوم الاشتراعي الرقم 87 المؤرخ 16/09/1983 وتعديلاته اذا اصبحوا نتيجة للاندماج في وضع غير متوافق مع هذه الاحكام على ان تطبق الاحكام المذكورة على كل عملية تفرغ لاحقة للاندماج.