المادة 6
(عدلت بموجب قانون 675 / 2005 )
يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان عند الضرورة ان يمنح المصرف الدامج القروض اللازمة بشروط ميسرة يتم الاتفاق عليها بموجب عقد بين مصرف لبنان والمصرف الدامج.
تحدد آلية ومعايير القروض الميسرة بموجب نظام خاص يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبعد أخذ رأي المجلس المركزي لمصرف لبنان, الذي يعود له وحده تطبيق هذه الآلية والمعايير.
على أنه في حالات استثنائية طارئة ناتجة عن تعثر مفاجئ لمصرف ما يقتضي العجلة والحفاظ على الاستقرار المالي والمصرفي، يمكن للمجلس المركزي اعتماد معايير ظرفية أخرى على أن يعلم مجلس الوزراء فورا بهذا الأمر وبمبرراته.
خلافا لأي نص آخر، يقوم مصرف لبنان، مباشرة، ودون الاعتداد تجاهه بالسرية المصرفية المنصوص عليها في المادة 151 من قانون النقد والتسليف، بملاحقة المسؤولين في المصرف المندمج أمام المحاكم المختصة كافة إذا تبين له وجود مخالفات للقوانين النافذة ولا سيما لأحكام المادتين 166 و167 (فقرة ثانية) من قانون التجارة البرية.
نص مرتبط:آلية ومعايير القروض الميسرة الممنوحة استنادا إلى أحكام المادة 6 من القانون رقم 192 تاريخ 4/1/1993
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 675 تاريخ 14/02/2005, المادة 2, 24/02/2005
تضاف إلى نص المادة 6 من القانون رقم 192 تاريخ 4/1/ 1993 الأحكام التالية:
"تحدد آلية ومعايير القروض الميسرة بموجب نظام خاص يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبعد أخذ رأي المجلس المركزي لمصرف لبنان, الذي يعود له وحده تطبيق هذه الآلية والمعايير.
على أنه في حالات استثنائية طارئة ناتجة عن تعثر مفاجئ لمصرف ما يقتضي العجلة والحفاظ على الاستقرار المالي والمصرفي، يمكن للمجلس المركزي اعتماد معايير ظرفية أخرى على أن يعلم مجلس الوزراء فورا بهذا الأمر وبمبرراته.
خلافا لأي نص آخر، يقوم مصرف لبنان، مباشرة، ودون الاعتداد تجاهه بالسرية المصرفية المنصوص عليها في المادة 151 من قانون النقد والتسليف، بملاحقة المسؤولين في المصرف المندمج أمام المحاكم المختصة كافة إذا تبين له وجود مخالفات للقوانين النافذة ولا سيما لأحكام المادتين 166 و167 (فقرة ثانية) من قانون التجارة البرية".