المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "نقابة مستخدمي وعمال مصالح المياه في لبنان" ليصبح: "نقابة مستخدمي وعمال مصلحة مياه بيروت".
قرار رقم 309 04/12/1998
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على القرار رقم 355/1 تاريخ 26/07/1966 (تأسيس نقابة مستخدمي وعمال مصالح المياه في لبنان),
بناء على الطلب المسجل برقم 3045/3 تاريخ03/12/1998,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "نقابة مستخدمي وعمال مصالح المياه في لبنان" ليصبح: "نقابة مستخدمي وعمال مصلحة مياه بيروت".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
4 كانون الاول 1998 وزير العمل اسعد حردان