All legislation

قرار Decision No. 309 04/12/1998

تعديل اسم "نقابة مستخدمي وعمال مصالح المياه في لبنان" ليصبح "نقابة مستخدمي وعمال مصلحة مياه بيروت"

Type
قرار · Decision
Number
309
Date
04/12/1998
Official Gazette
Issue 2, 14/01/1999, p. 20
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 309 تاريخ 04/12/1998
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على القرار رقم 355/1 تاريخ 26/07/1966 (تأسيس نقابة مستخدمي وعمال مصالح المياه في لبنان),

بناء على الطلب المسجل برقم 3045/3 تاريخ03/12/1998,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "نقابة مستخدمي وعمال مصالح المياه في لبنان" ليصبح: "نقابة مستخدمي وعمال مصلحة مياه بيروت".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

4 كانون الاول 1998 وزير العمل اسعد حردان