النص الكامل

قرار رقم 3 تاريخ 09/01/1999 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

نوع الهدية: يجب ان تكون الهدية محددة بنوعها وصفاتها وثمنها ويمكن ان تكون:

1- اما سلعة اضافية معينة او مختارة من مجموعة سلع محددة.

2- او خدمة او منفعة محددة يقدمها البائع.

3- او قسائم من نوع معين تخول حاملها الحصول على هدية او على حسومات في الاسعار بنسب محددة.

4- او تعهدا بتقديم هدية او خدمة معينة ضمن شروط محددة في العرض .

المادة 2 من قرار رقم 3 تاريخ 09/01/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173705/article/2/