جميع التشريعات

قرار رقم 3 09/01/1999

تنظيم اسلوب انماء المبيعات عن طريق تقديم هدايا للمستهلكين

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
09/01/1999
الجريدة الرسمية
العدد 2, 14/01/1999, ص. 16-17
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 147 تاريخ 18/06/2001
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 147 تاريخ 13/06/2001 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 09/01/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 (حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها) ولا سيما المادة 10 منه,

بناء على مقتضيات تسهيل الاعمال التجارية وتنشيط حركة السوق المحلية,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

الترخيص بانماء المبيعات عن طريق تقديم الهدايا: يجوز للتجار والمؤسسات التجارية انماء مبيعاتهم عن طريق عروض خاصة بتقديم هدايا للمستهلكين وذلك دون حاجة الى ترخيص مسبق من وزارة الاقتصاد والتجارة شرط التقيد باحكام هذا القرار.

المادة 2

نوع الهدية: يجب ان تكون الهدية محددة بنوعها وصفاتها وثمنها ويمكن ان تكون:

1- اما سلعة اضافية معينة او مختارة من مجموعة سلع محددة.

2- او خدمة او منفعة محددة يقدمها البائع.

3- او قسائم من نوع معين تخول حاملها الحصول على هدية او على حسومات في الاسعار بنسب محددة.

4- او تعهدا بتقديم هدية او خدمة معينة ضمن شروط محددة في العرض .

المادة 3

كيفية تقديم الهدية: يجب تقديم الهدية:

1- إما فور حصول عملية الشراء او الخدمة.

2- او ضمن غلاف السلعة المشتراة او عبوتها.

3- او عند طلب المستهلك لدى تقديمه القسائم وفقا لشروط العرض .

4- او لدى توفر الشروط المحددة في العرض.

المادة 4

موجبات التاجر: لا يجوز للتاجر اثناء فترة انماء المبيعات:

1- ان يزيد الاسعار التي تباع بها السلع والمنتجات المرغوب في انماء مبيعاتها

2- ان يمتنع او يتوقف عن تقديم الهدايا قبل انتهاء مدة العرض

3- ان يعدل شروط العرض على وجه يؤدي الى انقاص حقوق المستهلك او تقليل فرص حصوله على الهدية.

المادة 5

التصريح بعروض انماء المبيعات: على كل تاجر يقوم بانماء مبيعاته عن طريق تقديم الهدايا ان يقدم تصريحا بذلك الى وزارة الاقتصاد والتجارة (مصلحة حماية المستهلك في الادارة المركزية او مصالح الاقتصاد والتجارة القائمة في المحافظات) وفقا للنموذج المرفق وذلك في مهلة اسبوع واحد من تاريخ مباشرته في انماء المبيعات.

المادة 6

ضبط المخالفات:

تتولى مصلحة حماية المستهلك ومصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات كل في ما خصها مراقبة عروض انماء المبيعات والتحقق من التزام العارضين باحكام هذا القرار وبمضمون التصريح المقدم منهم.

المادة 7

العقوبات: كل مخالفة لاحكام هذا القرار ولا سيما المادة الرابعة منه تعرض مرتكبها للعقوبات الجزائية المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 (حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها).

المادة 8

احكام نهائية: يلغى القرار رقم 39/1/أ.ت تاريخ 30/01/1996 (تنظيم اساليب تنمية المبيعات).

المادة 9

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 كانون الثاني 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي