النص الكامل

قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 نافذ

المادة 11

المادة 11

تؤلف نقابتا المهندسين في لبنان اتحادا يسمى اتحاد المهندسين اللبنانيين ويكون له مجلس يتألف من نقيب المهندسين في بيروت رئيسا ونقيب المهندسين في طرابلس نائبا للرئيس وعضوين من مجلس نقابة بيروت وعضو واحد من مجلس نقابة طرابلس .

وتكون مهمة هذا المجلس

1- الاهتمام بقضايا الهندسة.

2- الاتصالات الخارجية.

3- الاهتمام بالمؤتمرات الهندسية المحلية والدولية.

4- تنسيق اعمال النقابتين.

5- البت في جميع الامور العالقة بين النقابتين او اعضائها والتي تهم النقابتين يكون للمجلس الاتحادي هيئة عامة تتألف من مجموع المجلسين في بيروت وطرابلس وتكون مهمتها وضع موازنة الاتحاد واقتراح تعديل النظام الداخلي للنقابة.

المادة 11 من قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173733/article/11/