النص الكامل

قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 نافذ

المادة 10

المادة 10

تتمتع كل من النقابتين بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري ويحق لكل منهما ان تتملك العقارات اللازمة لممارسة نشاطها وادارة اموالها واعمالها والعقارات المخصص ريعها لتغذية صندوق التقديمات الاجتماعية والصندوق التقاعدي المنشأ بموجب القانون الصادر في 19 شباط 1964 والمعدل بالمرسوم الرقم 9805 تاريخ 04/05/1968 وان تساهم في مؤسسات ذات منفعة عامة لا تتوخى الربح, كل ذلك في حدود

القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 10 من قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173733/article/10/