النص الكامل

قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 نافذ

المادة 20

المادة 20

تجتمع الهيئة العامة في دورة انتخابية خلال النصف الاخير من شهر اذار او النصف الاول من شهر نيسان من كل عام تجري فيها الانتخابات.

ان انعقاد الهيئة العامة لا يعتبر قانونيا الا بحضور اكثر من نصف الاعضاء واذا لم تجتمع هذه الاكثرية تكرر دعوة الاعضاء ثانية لاجتماع يعقد في مدة اسبوع على الاقل او مدة خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ الاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.

المادة 20 من قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173733/article/20/