المادة 20
تجتمع الهيئة العامة في دورة انتخابية خلال النصف الاخير من شهر اذار او النصف الاول من شهر نيسان من كل عام تجري فيها الانتخابات.
ان انعقاد الهيئة العامة لا يعتبر قانونيا الا بحضور اكثر من نصف الاعضاء واذا لم تجتمع هذه الاكثرية تكرر دعوة الاعضاء ثانية لاجتماع يعقد في مدة اسبوع على الاقل او مدة خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ الاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.