المادة 33
يمكن تجديد العضو المنتهية مدته مرة واحدة, ولا يجوز انتخابه للمرة الثالثة الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على انتهاء ولايته السابقة.
قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 نافذ
يمكن تجديد العضو المنتهية مدته مرة واحدة, ولا يجوز انتخابه للمرة الثالثة الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على انتهاء ولايته السابقة.
المادة 33 من قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173733/article/33/