النص الكامل

قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 نافذ

المادة 34

المادة 34

مدة ولاية النقيب ثلاث سنوات ولا يجوز اعادة انتخابه نقيبا الا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء ولايته.

اذا انتخب النقيب من بين اعضاء مجلس النقابة يحل محله في المركز الشاغر, ليتم المدة الباقية من العضوية من نال العدد الاكبر من الاصوات بعده في الانتخابات السابقة المتعلقة بالمركز الشاغر.

المادة 34 من قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173733/article/34/