النص الكامل

قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 نافذ

المادة 54

المادة 54

لا ينفذ اي قرار قضائي, يقضي بحجز خرائط او اية مستندات هندسية من مكتب هندسي الا بعد انقضاء اربع وعشرين ساعة على الاقل على ايداع صورة عنه مركز النقابة التي ينتمي اليها مع دعوة موجهة للنقيب لحضور الاجراءات بنفسه او بواسطة من ينتدبه.

باستثناء حالة الجرم المشهود, لا يستجوب مهندس عن جريمة منسوبة اليه, ناتجة عن ممارسة المهنة, قبل ابلاغ الامر الى نقيب المهندسين الذي يحق له حضور الاستجواب بنفسه او بواسطة من ينتدبه.

المادة 54 من قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173733/article/54/