Court of Cassation, criminal chamber 01/09/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 126/2020
- Date
- 01/09/2020
- President
- صقر صقر
- Members
- العريضي، الياس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان قرار الهيئة الاتهامية بتصديق قرار قاضي التحقيق لجهة تغريم طالبي التمييز لتعسفهما في استعمال حق الدفاع بتقديمهما دفوع شكلية غير جدية، ليس من القرارات التي يجوز الطعن بها تمييزا سندا الى المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
وردت المحكمة السبب الثاني لجهة مخالفة الفقرة الاولى من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان التحقق من ماهية الافعال الجرمية المنسوبة الى المميز الثاني، ومن مدى توافر عناصرها وثبوتها، هي بمجملها امور لا تندرج ضمن نطاق الدفوع الشكلية سندا الى المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية باعتبارها من اسباب الدفاع في الاساس.
كذلك ردت المحكمة السبب الثالث لجهة مخالفة الفقرة 5 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان الجهة المميزة لم تبرز ما يثبت ان المميز ضده سبق له ان تقدم امام القضاء العسكري بالدعوى الراهنة في حق المدعى عليهما طالبي التمييز، الامر الذي يوجب رد الدفع بسبق الملاحقة الجزائية لعدم قانونيته.
وردت المحكمة ايضا السبب الرابع لجهة مخالفة البند 3 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان القرار المميز في اعتباره بان ملاحقة المهندس جزائيا لا تستدعي الحصول على أي اذن بهذا الخصوص لعدم وجود نص في قانون تنظيم مهنة الهندسة يوجب الاستحصال على الاذن، لا يكون قد خالف المادة 54 من قانون تنظيم مهنة الهندسة او البند 3 من المادة 73 اصول جزائية.
كما ردت المحكمة سببي التمييز الخامس والسادس لجهة ان الافعال الصادرة عن المميزين لا تشكل جرما معاقبا عليه في القانون، وللنقص في التعليل، نتيجة ان ما يدلي به المميزان يتعلق بمدى توافر عناصر الجرائم المنسوبة اليهما ومدى ثبوته، ولا ينطبق على الدفعين الشكليين المنصوص عليهما في البندين 3 و4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، اضافة الى ان القرار المميز قد اورد على نحو واف التعليل الذي بموجبه خلص الى رد الدفوع الشكلية.
Cited